محمد حسن المرتضوي اللنگرودي

41

طلوع الفجر في الليالي المقمرة

الآثار والأحكام عند ذلك والتفرقة بين حالتي الخسوف وعدمه كما ترى فتدبّر . تأكيد المقال بنورانيّة جهة شرقيّ الأفق بالطاقة الذرّيّة وممّا يوضح المقال لو فرض نورانيّة الجهة الشرقية ، نورانيّة أفق ناحية خاصّة بواسطة الطاقة الذرّيّة بحيث صار تمام جهة الشرق من الأفق بالنسبة إلى بلد الناظر حال اعتراض الخيط الأبيض منوّرا ، فلا ينبغي الإشكال في جواز الصلاة ووجوب الإمساك في نفس الوقت لو انخمد النور ، ويبعد التزامهما قدّس سرّهما بعدم ترتّب الأثر حال إشراق الطاقة الذرّيّة . بعد اختلاف مبدء ترتب الآثار بين اللّيالي المقمرة وغيرها وعدم ملاءمة الاختلاف لارتكاز المتشرّعة ثمّ إنّ مقتضى مقالهما قدّس سرّهما وجوب الإمساك في الصوم وجواز صلاة الفجر في ساعة اعتراض الخيط الأبيض في ليلة لم يكن القمر موجودا عند ذلك في الأفق أو لم يكن نوره قاهرا عند ذلك - نفرض إنّها اللّيلة الثانية عشرة من الشهر - وعدم وجوب الإمساك وعدم جواز الصلاة في الليلة التالية وهي الليلة الّتي يقهر نور القمر على البياض المعترض - نفرض إنّها الليلة الثالثة عشرة من الشهر - بل لزوم تأخيرها إلى ربع